ص ( وعفن )
ش : قال في كتاب القسمة من المدونة : وإذا فإن اشتبها في العفن فلا بأس به وإن تباعدا لم يجز وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن أو التراب حتى يصير خطرا لم يجز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو يكونا نقيين وكذلك سمراء مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكون ذلك شيئا خفيفا وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام ; لأن الحشف من التمر والغلث غير الطعام ا هـ . قال تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله أبو الحسن في مسألة العفن بالعفن ، قال : معناه إذا كان العفن خفيفا واستدل بمسألة الغلث ا هـ . أبو عمران
( قلت ) ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام وأما العفن فهو وصف للطعام وليس هو شيئا زائدا مع الطعام فتأمله .