( الثامن ) : قال ابن رشد في شرح هذه المسألة : من لم يلزم البائع أن يشهد له بذلك ; لأن ذلك ، وإن كان لا يقتضي تصديق البائع في الشراء لفلان ، ولا في أن المال له ، ولا يوجب للمشتري الرجوع على البائع ، وإن جاء فأنكر الأمر بالشراء على مذهب اشترى من رجل شيئا ، فأراد أن يكتب في كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره ابن القاسم وأصبغ ما لم يصرح بعلم البائع أن المال لفلان أو بتصديقه المشتري على ذلك فمن حجة البائع أن يقول أخشى أن يأتي المشترى له فيدعي أني علمت بذلك أو صدقت عليه فيلزمني اليمين أو يحكم له بالرجوع على مذهبابن الماجشون .