ص ( وفي تقدمها بيسير خلاف )
ش : أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة قال ابن بشير : المشهور الصحة ، وقال ابن عبد السلام الأشهر التأثير ومقتضى الدليل خلافه ، وقال الأصح عدم الإجزاء ، وقال المازري ابن بزيزة وهو المشهور ، وقال الشبيبي : هو الصحيح ، انتهى . وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب . قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في الفصل اليسير : ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن قال مشى إلى الحمام أو النهر ناويا غسل الجنابة فلما أخذ في الطهر نسيها عيسى عن ابن القاسم : يجزيه فيهما . وشبهه ابن القاسم بمن أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة ، وقال يجزيه في النهر لا في الحمام . قال في البيان : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل وكذلك سحنون لا يجزئه على مذهبه ، ولو لم يتحمم قبل الغسل في الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء ، ووجه ما قاله لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل الغسل فغسل ثوبه ثم اغتسل ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية انتهى . ونقل القرافي قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهر وفهم من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرا لم يجز بلا خلاف . قاله انتهى كلام التوضيح . المازري