الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتنصفت بالرق ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة )

                                                                                                                            ش : قال في سماع أبي زيد من طلاق السنة في الجارية يتوفى عنها زوجها ، وهي ترضع شهران ، وخمس ليال ، وإن لم تحض إلا أن ترتاب ابن رشد قوله في التي توفي عنها زوجها ، وهي ترضع أنها تعتد بشهرين ، وخمس ليال ، ولم تمض إلا أن تستراب الريبة هاهنا إنما تكون بحس تجده في بطنها فإن وجدت ذلك فلا تحل حتى تذهب عنها أو تبلغ أقصى أمد الحمل ، وإن لم تسترب تنقضي عدتها التي فرض الله عليها بالشهرين ، وخمس ليال كما قال فيسقطه بعد العدة عنها الإحداد ، ويسقط عنها في السكنى إلا أنها لا تتزوج إن كانت مدخولا بها حتى تمضي ثلاثة أشهر فيعلم أنه لا حمل بها ; لأن الحمل يتبين في أقل من ثلاثة أشهر انتهى ، ونقله ابن عرفة ، وهذا يرجح أحد القولين اللذين نقلهما الجزولي في الريبة هل هي من العدة أو ليست منها فانظره مع ما تقدم ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة ، ولذات الرق ، ولو قبل البناء صغيرة شهران ، وخمس ليال ابن زرقون رواية ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء ، وإن أطاقت الوطء شاذة ، وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين ، وخمس ليال الباجي والشيخ عن الموازية إن بلغت ، ولم تحض أو كانت يائسة [ ص: 153 ] ولم يؤمن من حملها فثلاثة أشهر ، وإن أمن فلمالك كذلك وأشهب شهران ، وخمس ليال ، وغيرهن قال ابن زرقون بها إن حاضت فيها ، وإن استريبت بحس بطن فبزوالها اتفاقا فيهما ، وإن لم تحض فيه من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر أشهب وابن الماجشون وسحنون لثلاثة أشهر ، وإن لم تحض ، ومثلها يحمل ففي حلها بشهرين ، وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا ابن القاسم وأشهب انتهى ، وانظر قوله ، وإن لم تحض ، ومثلها يحمل إلى آخره كأن هذه طريقة ابن زرقون ، وهي مخالفة لما قدمه عن الباجي والشيخ عن الموازية ، والله أعلم .

                                                                                                                            فقول المصنف ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر يحمل على من بلغت سن المحيض ، ولم تحض أو كانت يائسة سواء كان يمكن حملها أم لا كما قال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة ، وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر ، وقول المصنف إلا أن ترتاب أي بتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في الرسالة بعد أن ذكر عدة الحرة ، والأمة من الوفاة ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية