( الرابع ) علم من الكلام المتقدم أن الصورة الثانية إنما هي إذا فإن تأخر لريبة فقال تأخر الحيض لا لريبة ، ولا لعذر ابن رشد : وأما إن فلا اختلاف في أنها لا تحل حتى تنسلخ من تلك الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى من شرح آخر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق السنة ، ونقله ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن ابن عرفة ، وأما إن فقال في المقدمات في طلاق السنة ، والعذر ، والرضاع ، والمرض انتهى . تأخر لعذر
أما الرضاع فقال ابن عرفة ابن رشد تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته انتهى .
وأما المرض فقال ابن عرفة أيضا ، وفي كون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وفي الطلاق بالأقراء ، ولو تباعدت أو ريبة تربصت في الوفاة تسعة أشهر ، وفي الطلاق سنة قولا أشهب وابن القاسم مع روايته انتهى زاد في المقدمات مع ابن القاسم أصبغ وابن عبد الحكم ، وفي التوضيح اتفق على أن المرضع ، والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر ، وعشر قاله ابن بشير ، ونصه في التنبيه ، وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا خلاف في المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر ، والعشرة أيام انتهى فانظره مع ما قاله ابن عرفة عن ابن رشد ، وهو في المقدمات ، وفي البيان في الرسم المتقدم ، وأما المستحاضة فقال ابن عرفة ، وفي عدة المستحاضة بتسعة أشهر ، وأربعة أشهر ، وعشر ، سماع عيسى ابن القاسم مع الباجي عن المذهب ورواية ابن رشد مع ابن زرقون عن رواية الموازية الشيخ لأصبغ في الموازية مثل ما تقدم في المسترابة ، وقول يفصل في المميزة يزيد على رواية ابن الحاجب ابن القاسم اعتبار التمييز إن ميزت في الأشهر حلت ، وإلا طلب التمييز أو تسعة أشهر ، وعلى رواية لغوه فالمعتبر التسعة انتهى ، وفي عزوه لسماع ابن وهب عيسى أن عدتها تسعة أشهر مسامحة ; لأنه يفهم منه أن التسعة كلها عدة ، ونصه ما في سماعه تعتد الحرة أربعة أشهر ، وعشرا ، والأمة شهرين ، وخمس ليال ، ثم يقال لهما الاستحاضة ريبة فانتظرا حتى يمر لكما تسعة أشهر أقصى الريبة انتهى ( الخامس ) على القول الذي رجع إليه يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق بعد أن كان يقول تعتد لمثل ساعة الوفاة ، وقد تقدم عند قول مالك المصنف ، وألغى يوم الطلاق كلام ابن رشد في ذلك ، وأنه إن ألغى يوم الطلاق ، والوفاة فالإجماع على أن ابتداء العدة من ساعة الطلاق ، والوفاة ، ويجب عليها من حينئذ الإحداد في الوفاة ، والله أعلم