( الثالث ) قال الجزولي في الكبير قال انظر الريبة أمن العدة أم لا ظاهر الرسالة أنها في الريبة معتدة ، وفائدته إذا تزوجت بعد تمام أربعة أشهر ، وعشر ، وقبل تمام الريبة هل هي متزوجة في العدة ؟ فيفسخ ، ويتأبد التحريم أو ليس كالمتزوج فيها ، وإن العدة إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وما زاد فهو احتياط فلا يفسخ ، وإنما يكره قولان ، وكذلك الإحداد ، ونقل أبو عمران ابن عرفة عن القول الأول فقط ، ونصه الشيخ ابن أبي زيد لأصبغ في الموازنة إن تزوجت المرتابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر لم يفسخ نكاحها ، وفي سماع عيسى من طلاق السنة ، والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة يقال للحرة [ ص: 152 ] في الوفاة اعتدي أربعة أشهر ، وعشرا ، وللأمة شهرين وخمس ليال ، ثم استبرئا أنفسكما بتمام تسعة أشهر من حين يهلك زوجكما انتهى .