( الثاني ) يفهم من كلام المؤلف بالأحروية أنها لو أنها تحل ، وهذا لا خلاف فيه قال كانت العدة إنما تتم بعد زمن حيضتها ، ورأت الحيض ابن عرفة ، ولو قبل البناء أو صغيرة أربعة أشهر وعشرا إن رأت فيها ذات الحيض حيضا اتفاقا ، وعدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة في تهذيب الطالب ، وكذا إن لم تره من لم تحض قط ، ومثل هذا الفرع من تكون في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ، ويؤمن حملها قاله في المقدمات عبد الحق