( تنبيهات الأول ) : قال في المقدمات إثر نقله قول ، وأصحابه فإذا مالك فتقيم حتى تذهب الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى ، وقال الشيخ مر بها تسعة أشهر حلت إلا أن تكون بها ريبة بخس البطن يوسف بن عمر في شرح الرسالة في قولها ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن ، وقته فتقعد حتى تذهب الريبة الشيخ يريد بحيضة أو بتمام تسعة أشهر فإذا مضت التسعة الأشهر فقد خلت إلا أن تحس ببطنها شيئا فإنها تبقى أمد الحمل انتهى ، والظاهر أن هذه طرأت لها ريبة البطن في آخر التسعة الأشهر أو بعد كمالها ; لأن فرض المسألة أولا إن تأخر حيضتها لا لريبة ، ولا لعذر ، والله أعلم . والظاهر أن الحكم كذلك في الصورة الأولى ، وهي ما إذا قال النساء بها ريبة كما تقدم ، والله أعلم .