ص ( وإلا انتظرتها )
ش : قوله ، وإلا يشمل صورتين الأولى إلا أنه قال النساء بها ريبة قال في التوضيح في هذه الصورة ، وإن قال النساء بها ريبة فلا بد من الحيضة أو ما يقوم مقامها انتهى . وعلى هذه الصورة فقط حمل أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضها المصنف قول ، والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا ، وينظرها النساء ، وإلا فنعم ، والله أعلم . الصورة الثانية ابن الحاجب ، وعلى هذه الصورة حمل الشيخ أن تتم العدة بعد زمن الحيضة بهرام والبساطي كلام المصنف ، وأدخلها ابن فرحون في قول ، وإلا فنعم ، وحكمها كما قال ابن الحاجب المصنف الانتظار قال الشيخ بهرام يريد إلى تسعة أشهر ، ومثله في ابن فرحون ، ونصه ، ويدخل في قوله ، وإلا إذا كان شأنها أن ترى الدم في أقل من عدة الوفاة فلم تره فيها فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر انتهى ، ونحوه في ابن عرفة ، وعزاه للمشهور مع ، وأصحابه ، ونصه وإن فقدته ، ومضى وقته لا لسبب ، ولا ريبة لخس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهر نقلا مالك عن ابن رشد مع سحنون ابن الماجشون ، والمشهور مع ، وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر قول واحد ، وهو ظاهر . مالك