الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإلا انتظرتها )

                                                                                                                            ش : قوله ، وإلا يشمل صورتين الأولى أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضها إلا أنه قال النساء بها ريبة قال في التوضيح في هذه الصورة ، وإن قال النساء بها ريبة فلا بد من الحيضة أو ما يقوم مقامها انتهى . وعلى هذه الصورة فقط حمل المصنف قول ابن الحاجب ، والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا ، وينظرها النساء ، وإلا فنعم ، والله أعلم . الصورة الثانية أن تتم العدة بعد زمن الحيضة ، وعلى هذه الصورة حمل الشيخ بهرام والبساطي كلام المصنف ، وأدخلها ابن فرحون في قول ابن الحاجب ، وإلا فنعم ، وحكمها كما قال المصنف الانتظار قال الشيخ بهرام يريد إلى تسعة أشهر ، ومثله في ابن فرحون ، ونصه ، ويدخل في قوله ، وإلا إذا كان شأنها أن ترى الدم في أقل من عدة الوفاة فلم تره فيها فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر انتهى ، ونحوه في ابن عرفة ، وعزاه للمشهور مع مالك ، وأصحابه ، ونصه وإن فقدته ، ومضى وقته لا لسبب ، ولا ريبة لخس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهر نقلا ابن رشد عن سحنون مع ابن الماجشون ، والمشهور مع مالك ، وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر قول واحد ، وهو ظاهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية