الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) إذا ضربت المرأة ، وخرج بعض الجنين ، وهي حية ، ثم بقيته بعد موتها فهل فيه غرة أم لا في ذلك قولان ، وعليها يأتي الخلاف فيما إذا مات أبوه أو طلق في تلك الحال هل تنقضي العدة بوضع بقيته أم لا ؟ ذكر ذلك الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب الديات ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) إنما تنقضي العدة بوضع الحمل إذا كان لاحقا بأبيه قال في كتاب طلاق السنة من المدونة : وإذا كان الصبي لا يولد لمثله ، وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به ، وتحد المرأة ، وإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الموت بوضع حملها ، وعليها أربعة أشهر ، وعشر من يوم مات ، وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت به نسبه من أبيه خلا الملاعنة خاصة ، فإنها تحل بالوضع ، وإن لم يلحق بالزوج ، وإن مات زوجها ، وهي في العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة انتهى قال ابن يونس يريد ، وكذلك المختلعة ، والمنعي لها زوجها ، والمعتدة من وفاة تتزوج فتحمل من الآخر أو تكون حاملا من الأول فيلحق الولد بأحدهما ، فإنه تنقضي به عدتها من الآخر ، وإن لم يلحق به انتهى . وقال في الشامل فإن ولدت من زنا أو كان الميت صغيرا لا يولد لمثله أو مجبوبا أو وضعت لأقل من ستة أشهر لم تنقض به ، ولا يلحق انتهى ، وسيقول المصنف في فصل إن طرأ موجب بعدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره ، وبفاسد أثره ، وأثر الطلاق لا الوفاة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية