( مسألة ) إذا في ذلك قولان ، وعليها يأتي الخلاف فيما إذا مات أبوه أو طلق في تلك الحال هل تنقضي العدة بوضع بقيته أم لا ؟ ذكر ذلك ضربت المرأة ، وخرج بعض الجنين ، وهي حية ، ثم بقيته بعد موتها فهل فيه غرة أم لا الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب الديات ، والله أعلم .
( تنبيه ) إنما تنقضي العدة بوضع الحمل إذا كان لاحقا بأبيه قال في كتاب طلاق السنة من المدونة : وإذا كان الصبي لا يولد لمثله ، وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به ، وتحد المرأة ، وإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الموت بوضع حملها ، وعليها أربعة أشهر ، وعشر من يوم مات ، وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت به نسبه من أبيه خلا الملاعنة خاصة ، فإنها تحل بالوضع ، وإن لم يلحق بالزوج ، وإن مات زوجها ، وهي في العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة انتهى قال ابن يونس يريد ، وكذلك المختلعة ، والمنعي لها زوجها ، والمعتدة من وفاة تتزوج فتحمل من الآخر أو تكون حاملا من الأول فيلحق الولد بأحدهما ، فإنه تنقضي به عدتها من الآخر ، وإن لم يلحق به انتهى . وقال في الشامل فإن ولدت من زنا أو كان الميت صغيرا لا يولد لمثله أو مجبوبا أو وضعت لأقل من ستة أشهر لم تنقض به ، ولا يلحق انتهى ، وسيقول المصنف في فصل إن طرأ موجب بعدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره ، وبفاسد أثره ، وأثر الطلاق لا الوفاة ، والله أعلم .