ص خلاف ) ( ، وتربصت إن ارتابت به ، وهل أربعا أو خمسا
ش : يعني فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ، ولو بقيت الريبة قال في المدونة في الباب الذي بعد ترجمة المنعي لها زوجها من كتاب العدة ، ولا تنكح مستبرأة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين انتهى . قال ابن عبد السلام أبو الحسن وإن ; لأن خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل انتهى . قال قالت أنا باقية على ريبتي ابن عبد السلام ، وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة الوفاة انتهى ، ونحوه للخمي ، ونصه كتاب العدة في باب صفة العدد بعد أن ذكر أقصى أمد الحمل قال ، والطلاق ، والوفاة في هذا سواء إلا في أن تذهب الريبة قبل ذلك أي قبل مضي أقصى أمد الحمل انظر بقيته فيه ، والله أعلم .
وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح ، وأما إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبدا قاله اللخمي ، ونقله ابن عرفة ونص ما قاله اللخمي في تبصرته ، ونقله أبو الحسن الصغير قبل مسألة المدونة المتقدمة قال الشيخ الريبة على ، وجهين فإن تحقق أنه حمل ، وإنما كانت الريبة لأجل طول المدة ، والخروج عن العادة فشكت هل هو حمل أم لا لم تحل أبدا ، وإذا صح عن بعض النساء أنها ، ولدت لأربع سنين ، وأخرى لخمس ، وأخرى لسبع جاز أن تكون الأخرى لأبعد من ذلك ، وإن كانت الريبة ، والشك هل هي حركة الولد أم لا حلت ، ولم تحبس عن الأزواج انتهى ، وكأنه من عند نفسه ، وهذا الكلام منقول عنه من أبي الحسن ; لأن النسخة التي عندي من التبصرة في هذا الموضع منها تصحيف ، وقال ابن عرفة الخامسة يعني من المعتدات المرتابة في الحمل بحبس بطن عدتها بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه ، ثم قال اللخمي إن تحقق حملها ، والشك لأجل طول المدة لم تحل أبدا انتهى . فمفهوم قوله مع عدم تحققه مع ما نقله عن اللخمي يدل على ما قيد به كلام المصنف ، والله أعلم .