الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ، وتربصت إن ارتابت به ، وهل أربعا أو خمسا خلاف )

                                                                                                                            ش : يعني فإذا مضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ، ولو بقيت الريبة قال في المدونة في الباب الذي بعد ترجمة المنعي لها زوجها من كتاب العدة ، ولا تنكح مستبرأة البطن إلا بعد زوال الريبة أو بعد خمس سنين انتهى . قال ابن عبد السلام أبو الحسن وإن قالت أنا باقية على ريبتي ; لأن خمس سنين أمد ما ينتهي إليه الحمل انتهى . قال ابن عبد السلام ، وسواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة الوفاة انتهى ، ونحوه للخمي ، ونصه كتاب العدة في باب صفة العدد بعد أن ذكر أقصى أمد الحمل قال ، والطلاق ، والوفاة في هذا سواء إلا في أن تذهب الريبة قبل ذلك أي قبل مضي أقصى أمد الحمل انظر بقيته فيه ، والله أعلم .

                                                                                                                            وهذا إذا كانت الريبة هل حركة ما في بطنها حركة ولد أو حركة ريح ، وأما إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبدا قاله اللخمي ، ونقله ابن عرفة ونص ما قاله اللخمي في تبصرته ، ونقله أبو الحسن الصغير قبل مسألة المدونة المتقدمة قال الشيخ الريبة على ، وجهين فإن تحقق أنه حمل ، وإنما كانت الريبة لأجل طول المدة ، والخروج عن العادة فشكت هل هو حمل أم لا لم تحل أبدا ، وإذا صح عن بعض النساء أنها ، ولدت لأربع سنين ، وأخرى لخمس ، وأخرى لسبع جاز أن تكون الأخرى لأبعد من ذلك ، وإن كانت الريبة ، والشك هل هي حركة الولد أم لا حلت ، ولم تحبس عن الأزواج انتهى ، وكأنه من عند نفسه ، وهذا الكلام منقول عنه من أبي الحسن ; لأن النسخة التي عندي من التبصرة في هذا الموضع منها تصحيف ، وقال ابن عرفة الخامسة يعني من المعتدات المرتابة في الحمل بحبس بطن عدتها بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه ، ثم قال اللخمي إن تحقق حملها ، والشك لأجل طول المدة لم تحل أبدا انتهى . فمفهوم قوله مع عدم تحققه مع ما نقله عن اللخمي يدل على ما قيد به كلام المصنف ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية