( فرع ) قال الشيخ أبو الحسن انظر فيرجع لما قال إذا أشكل الأمر عليهن ابن رشد إنه يحمل على أنه حيض يشير بذلك لما قال في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء ، والنساء في الحيض ينقسمن خمسة أقسام : صغيرة لا يشبه أن تحيض ، ومراهقة يشبه أن تحيض ، وبالغة في سن من تحيض ، ومسنة تشبه أن لا تحيض ، وعجوز لا يشبه أن تحيض ، ولما لم يرد في القرآن ، ولا في السنة حد يرجع إليه من السنين يفصل به بين المسنة التي يشبه أن لا تحيض ، وبين العجوز التي يشبه أن تحيض ، وجب أن يرجع في ذلك إلى قول النساء كما قال فليسألن عنه فإن قلن إن هذه المرأة التي دفعت دفعة أو دفعتين من دم بعد أن كانت يئست من المحيض فيما كانت ظنت أن مثلها تحيض فلتعد ذلك الدم حيضا ، وتغتسل منه إذا انقطع عنها ، وتصلي ، وإن قلن مثلها لا يحيض فلا تعد ذلك حيضا ، ولا تترك الصلاة ، ولا تغتسل منه قاله ابن القاسم في المجموعة [ ص: 149 ] وقال ابن حبيب إنها تغتسل ، وليس ذلك بصحيح ، وإن شككن فيها عدت ذلك حيضا ; لأن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه حيض حتى يوقن أنه ليس بحيض من صغر أو كبر لقول الله عز ، وجل { ، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } ، والأذى الدم الخارج من الرحم فوجب أن يحمل على أنه حيض حتى يعلم أنه ليس بحيض ، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا ، وبالله أستعين انتهى ، ونقل في المقدمات في كتاب الطلاق في الشك نحو ما تقدم نقله عنه في التوضيح ، والله أعلم .