، وأما المسألة الثانية ، وهي قوله ، وفي أن فهو كقول المقطوع ذكره ، وأنثياه يولد له فتعتد زوجته أولا ، ولا تجب بوطء الصغير ، ولا بالمجبوب ذكره ، وأنثياه بخلاف الخصي القائم ، وفيها فيه ، وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة ، وإلا فلا عدة ، ولا يلحق ، والذي في آخر كتاب النكاح الأول من المدونة ، وإذا ابن الحاجب فلها أن تقيم أو تفارق ، ويتوارثان قبل أن تختار فراقه فإن فارقته بعد أن دخل بها فعليها العدة إن كان يطؤها [ ص: 148 ] وإن كان لا يطؤها فلا عدة عليها قيل فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصي قال إن كان يولد لمثله فعليها العدة ، وسئل عن ذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد ، وإلا لم يلزمه ، ولا يلحق به انتهى ، وقال في التنبيهات المجبوب المقطوع جميع ما هنالك ، والخصي المقطوع الأنثيين أو المسلول ذلك منه قال كان الرجل مجبوبا أو خصيا ، ولم تعلم به المرأة ابن حبيب ، وذكره قائم أو بعضه ، والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه أحدهما انتهى ، وقال في النكت قال إذا كان مجبوب الذكر ، والخصي هذا لا يلزمه ، ولد ولا عدة على امرأته . عبد الحق
وإن كان مجبوب الخصا فعلى المرأة العدة ; لأنه يطأ بذكره ، ولا يلزمه ولد ، وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة ، ويلزمه الولد ، وإلا فلا ، وهذا معنى ما في المدونة ، ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين انتهى ، وقال في المدونة في كتاب طلاق السنة ، والخصي لا يلزمه ولد إن أتت به امرأته إلا أن يعلم أنه يولد لمثله ، وقال بعده ، وتعتد امرأة الخصي في الطلاق قال ; لأنه يصيب ببقية ذكره انتهى ، فهذه المواضع هي التي تكلم في المدونة فيها على الخصي ، وليس فيها شيء يوافق ما ذكره أشهب ابن الحاجب والمصنف ، والحق في ذلك الذي جمع ما في المدونة كلام صاحب النكت ، وعليه اعتمد الشيخ أبو الحسن في الكلام على مسائل المدونة ، وهو الظاهر غير أنه ذكر أن اللخمي رجح في مسألة القائم الذكر المقطوع الخصيتين عدم العدة ، والظاهر ما قاله فتحصل من هذا أن الذي يسأل عنه إنما هو المقطوع ذكره دون أنثييه ، وأيضا فلم يقل في هذه إنه يسأل النساء ، والله أعلم . عبد الحق