ص ( ولا يطأ الزوج ، ولا يعقد )
ش : فإن فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة ، والله أعلم . ، وطئ الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا
ص ( قدرها )
ش : جعل فيه الشارح احتمالين الظاهر منهما الثاني ، والمعنى أن ، وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة قرأين ، وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر ، وقال المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه ابن غازي المراد الحرة ، وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء ، والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك لوطئها بالملك ، واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح ، وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة ، وإن ; لأنه استبرأها من نكاح يلحق فيه الولد ، ولا عدة عليها انتهى ، وانظر النص على بقية أحكام المسألة ، وكلام الشارح في الكبير يقتضي ذلك ، والله أعلم . تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ، ولم يمسها إلا بعد حيضتين