( فرع ) قال في المقدمات : ومن فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ظاهر من أمته بيمين ثم ، باعها ، ثم اشتراها ابن القاسم ، وإن بيعت عليه في الدين ، وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى قال اللخمي : وعلى قول ابن بكير لا يكون مظاهرا يعني إذا عادت إليه بشراء ، ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل .