ص ( لا إن تزوجتكن )
ش : أي لا إن فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال قال : لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ابن رشد : ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو قاله في المدونة ، وعزاه قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم لابن المواز
ص ( أو كل امرأة )
ش : أي إذا ، فإنما عليه كفارة واحدة ، وكذلك إذا قال كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ابن المواز ، ونقله في البيان ، وفي التوضيح قال في التوضيح : قال في الاستلحاق ، وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ، ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى .
ص ( أو كرره أو علقه بمتحد )
ش : قال ابن رشد في نوازل من كتاب الظهار : مذهب أصبغ ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل ، والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف ، وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، والله أعلم .