الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فالبتات )

                                                                                                                            ش : قد تقدم أن الكناية نوعان ( الأول ) : إذا شبه بذوات المحارم ، ولم يذكر الظهر فثبوته في الطلاق هو المشهور ، وقال ابن الماجشون هو ظهار ، ولا يصدق في دعوى الطلاق قال في التوضيح : وعلى المشهور إذا نوى به الطلاق ، فهو البتات ، ولا ينوي في دونها إلا أن يكون غير مدخول بها فينوي ، وقال سحنون : ينوي أيضا في المدخول بها قال صاحب المقدمات : وهو أظهر ; لأنه ليس من ألفاظ الطلاق فوجب أن يوقف الأمر على ما نوى ، وأما النوع الثاني إذا قال : أنت كظهر فلانة الأجنبية فما قاله من أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى هو مذهب المدونة انتهى ، وقال أولا في شرح قول ابن الحاجب ، وينوي في الطلاق أي ينوي في الكناية الظاهرة بنوعيها ، ويصدق فيما قصده منه انتهى ثم قال ، وأما النوع الأول ، وذكر ما تقدم ، وظاهر كلامه في التوضيح أنه ينوي فيما أراد فتأمله ، وظاهر كلام ابن عرفة أنه البتات قال ، وفيها إن قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية ، وهي متزوجة أم لا ، فهو مظاهر ، وقال غيره : هي طالق أبو إبراهيم قول الغير خلاف قال فضل وابن رشد وعبد الملك زاد بعده [ ص: 120 ] ولا نية له ، وزاد أيضا بعد إلا أن يريد بذلك التحريم فيكون البتات انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ولزم بأي كلام نواه )

                                                                                                                            ش : هذه هي الكناية الخفية قال ابن عرفة : والكناية الخفية ما معنى لفظه مباين له ، وأزيد منه إن لم يوجب معناه حكما اعتبر فيه كاسقني الماء ، وإلا ففيهما كانت طالق ، وأشار في المقدمات إلى إجرائها على خفية الطلاق ، فتلغى على قول مطرف وروايته لغوها في الطلاق ، وعلى قول أشهب فيها إن لم ينو فيها معنى التطليق انتهى . وتقدم في المقدمات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية