، ومن هذا المعنى مسألة القرافي التي ذكرها في كتابه المسمى كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب المتقدم ذكرها عند قول المصنف في باب الأيمان ، وبعزم على ضده .
وهي قوله في المدونة في الأيمان والنذور ، ومن فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ، ثم يرتجعها فتزول يمينه ، ولو ضرب أجلا كان على بر ، وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل ، وإنما يحنث إذا مضى الأجل ، ولم يفعل ما حلف عليه ، وتقدم هناك ما أورده عليها من الإشكال ، وما حملها عليه فراجعه هناك ، والله أعلم . قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك