ص ( وغسله مجزئ )
ش : يعني أن بدلا عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه ; لأن الغسل مسح وزيادة ، وهذا قول المتوضئ إذا غسل رأسه في الوضوء وقال ابن شعبان ابن عطاء الله هو أشهر الأقوال الثلاثة وقيل : لا يجزيه ; لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجزئ أحدهما عن الآخر ، وقيل : يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف وهذان القولان حكاهما ابن سابق ولم يعزهما ، وعنه نقلهما ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم قال ابن عرفة : وإجزاء غسله ، لابن شعبان ابن سابق : أباه غيره وكرهه آخرون انتهى .
وقال ابن عبد السلام الأظهر الكراهة ونقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قال : والقول بعدم الإجزاء أصح والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن الأول منهما أقوى ; لأن قائله معروف وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء الله بتشهيره .
( تنبيهات الأول ) قال : قال القرطبي ابن العربي : لا نعلم خلافا أن غسله مجزئ إلا ما ذكره الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهم ونقله عنه المواق ولم يذكره ابن عرفة ولا المصنف في توضيحه .
( الثاني ) قول المصنف وغسله مجزئ لا يقتضي الجواز ابتداء وقال ابن فرحون لا يلزم من قول بالإجزاء الجواز ابتداء وقال ابن شعبان ابن ناجي : ليس في المذهب نص بجوازه ابتداء انتهى . وقال ابن عبد السلام في شرح قول وغسله ثالثها يكره : ظاهر هذا النقل أن فيه قولا بالجواز ابتداء وفي وجوده عندي نظر انتهى . ابن الحاجب
( قلت ) وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الأول الذي مشى عليه المصنف فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء فالظاهر أنه يقال فيه أنه خلاف الأولى والله تعالى أعلم .
( الثالث ) قال : ويجزي في الغسل اتفاقا قال في التوضيح يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقا لقول ابن الحاجب عائشة وأي وضوء أعم من الغسل . وقرره ابن راشد ولم يعترضا عليه وقال وابن هارون ابن عبد السلام لا ينبغي أن يتفق عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى أو إنما يضمحل منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى ؟ انتهى كلام التوضيح وقال ابن عرفة : وقول ويجزئ في الغسل اتفاقا : إن أراد باعتبار حدث الجنابة فحق ; لأنه المنوي ، وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا لرواية ابن الحاجب علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين انتهى . والله تعالى أعلم