ص ( وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة )
ش : قال البرزلي في أثناء مسائل الأيمان ، قال في المدونة : وإن لزمه الثلاث وكذلك واحد ب خلية وآخر ب برية أو بائن وإذا اختلفت الألفاظ وكان المعنى واحدا كانت شهادة واحدة وأخذ من هذا العموم إذا شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال عليه حرام أنها تلفق وأما لو شك الشهود هل حنث بهذا أو بهذا فكان شيخنا الإمام يفتي بعدم اللزوم لشك الشهود في اليمين وظاهره أنه لا يمين ، وأعرف شهد أحدهما بالبتة والآخر بقوله أنت علي حرام أو بالثلاث للخمي في باب تلفيق الشهادة [ ص: 90 ] ما يدل على اليمين ، انتهى كلامه وانظر قوله وأخذ من هذا العموم إذا شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال عليه حرام أنها تلفق مع ، ما قاله في أول مسائل الطلاق في أثناء كلامه على مسألة سئل عنهاابن رشد متضمنة لمسائل ونصه : سئل ابن رشد ما تقول فيمن سأله عدل عن زوجته ، فقال : لا تحل لي ، قال له : لم ذلك ؟ قال : لأني طلقتها ثلاثا وشهد عليه آخر مقبول أنه قال لهذه الزوجة الأيمان تلزمني إن كنت لي زوجة أبدا هل تلفق الشهادة أم لا فأجاب أما مسألة لا تحل لي امرأتي أبدا إلى آخرها فهي مختلفة الشهادة لا تلفق فإن كذب الشاهدين حلف على تكذيب كل منهما ويبقى مع زوجته ، انتهى . فتأمل ذلك ، والله أعلم .