ص ( ووطء ضرتها بإذنها في نوبتها )
ش أي وتصوره ظاهر ( فرع ) قال المتيطي : ولا بأس أن يطأ إحداهما في يوم الأخرى قبل الغسل وبعده ، انتهى .
وقال ابن العربي في التأليف الذي جعله في فروض الجماع وسننه وآدابه ومن آداب الجماع أن لا يطأ حرة بعد أمة حتى يغتسل وأن ذلك مكروه قبل الغسل وكذلك من آدابه أن لا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى يغسل فرجه من الأذى ، انتهى .
وقال ابن يونس في كتاب الطهارة فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس بذلك ، قاله في الموطإ ، انتهى . مالك
وعلى هذا فيجوز وطء الأمة بعد الحرة من باب أولى وهذا كله في الغسل وأما وطؤها قبل غسل الفرج من وطء الأخرى فظاهر قول الشيخ في باب الغسل أنه يستحب له الغسل وظاهر قول سيدي محمد بن سيدي أبي الحسن شارح الشفاء عند قوله في الفصل الذي أوله والضرب الثاني من الباب الثاني من القسم الأول ، قالت سلمى : { طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى } ، وقال : هذا أطهر وأطيب إن الوطء قبل غسل فرجه لا يجوز ; لأنه ، قال في أثناء كلامه : لا يجوز لأحد أن يكون بفرجه شيء نجس فيدخله هنالك حتى يغسله ، انتهى ، والله أعلم .