ص ( وجاز الأثرة عليها برضاها )
ش : تصوره ظاهر ، قال في كتابه المسمى بغية الرائد فيما في حديث القاضي عياض أم زرع من الفوائد وفيه من قول أو فعل وتخصيصها بذلك إذا لم يكن قصده الأثرة والميل بل لسبب اقتضاه ومعنى أوجبه من تأنيس وحشته منها أو مكافأة جميل صدر عنها وقد أجاز بعض العلماء تفضيل إحداهما على الأخرى في الملبس إذا وفى الأخرى حقها وأن يتحف إحداهما ويلطفها إذا كانت شابة أو بارة به ، إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه نحو من هذا ولأصحابه ، قال ولمالك ابن حبيب : والمساواة أولى والمكروه من ذلك كله ما قصد به الأثرة والميل والتفضيل لا لسبب سواه ، انتهى .
وقال فيه وأيضا : وفيه من الفقه حسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن بما لا إثم فيه وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومباسطته إياهم وكذلك السلف الصالح وقد كان رضي الله عنه يقول : في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك . قال : وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مالك من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده وكان يحدث بقول يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم . وقال فيه أيضا : جواز إخبار الرجل زوجته وأهله بصورة حاله معهم وحسن صحبته إياهم وإحسانه إليهم وتذكيرهم ذلك . وقال إذا حدث الناس بهذا الحديث فيه منفعة في الحض على الوفاء للزوج كما في كلام مالك أم زرع والصبر على الأزواج كما في حديث غيرها ، انتهى .