وقال في جامع الذخيرة : مسألة ثم قال صاحب المقدمات : هي خمسة أقسام فيما يؤتى من الولائم وهي وليمة النكاح : واجبة الإجابة إليها وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد ومستحبة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك ومباحة الإجابة لا سيما أهل الفضل والهيئات ; لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيئة وقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة وهو ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي ، انتهى . ، ومحرمة الإجابة
وقال في الشامل : وأما طعام إعذار الختان ونقيعة القادم من سفر وخرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحدقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له وقد تقدم حكم العقيقة ، انتهى كلامه فتأمله مع ما نقله في الذخيرة عن صاحب المقدمات في القسم المستحب والمباح ولابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم قطع الشجرة من كتاب المديان في القسم المباح نحو ماله في المقدمات ونصه ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم ولا مستحبة وإنما هي من قبيل الجائز الذي لا يكره تركه ولا يستحب فعله ، انتهى . : الدعوة في الختان
وما نقله في الذخيرة عن ابن رشد في المقدمات نحوه في البيان في أول سماع أشهب من كتاب الصيام وأشار إلى شيء منه في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح والمأدبة بضم الدال وفتحها ، قاله في الصحاح والإعذار طعام الختان وهو في الأصل مصدر ، قاله في الصحاح فهو بكسر الهمزة ; لأنه ليس شيء من المصادر على وزن أفعال .