الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إلا أن يقول : عذراء )

                                                                                                                            ش ( فرع ) قال ابن عرفة ابن رشد : لو وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى .

                                                                                                                            ص ( وفي بكر تردد )

                                                                                                                            ش : وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذه قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون : لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة : قال غير واحد : ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا ; لأن العذرة تذهب بغير جماع ابن رشد ، إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه ، قاله مالك وابن القاسم في المدونة ابن الحاج عن ابن فرج أنه إذا قال : وجدتها مفتضة حد وإن قال : لم أجدها بكرا لم يحد انتهى . ونقل في التوضيح بعض شيء من هذا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية