( تنبيه ) قال ابن غازي : ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف وقد صرح به الكبر المانع من الوطء انتهى . ابن عبد البر
وقال في الوسط : قوله ( لا بكاعتراض ) أي : فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة ، وكذلك ولهذا أتى بكاف التشبيه انتهى " والله أعلم " . الجب والخصاء
واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور قال في سماع من كتاب النكاح قال : وسألت محمد بن خالد ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها فقال : نعم لها ذلك . قلت لابن القاسم : فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال : لا خيار لها قال ابن رشد : وهذا هو المشهور في المذهب . وذهب إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعد ما مس ; لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته ، وقوله هو القياس ، ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطء فإن نزل به ما يمنعه من الوطء قبل أن يطأ كان لها الخيار إذ لم يتم لها ما نكحت عليه وإن نزل به ذلك بعد الوطء لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر " وبالله التوفيق " انتهى . أصبغ
ص ( وبجنونهما )
ش : يعني : قبل العقد .
ص ( قبل الدخول وبعده )
ش : يعني : قبل الدخول وبعد العقد ، وكلام ابن غازي كاف في ذلك " والله أعلم " .
ص ( وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي )
ش : يريد أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة ، قاله ابن عبد السلام وقال ابن عرفة عن ابن رشد : الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا انتهى