ص " ولو ماتت " ولولي سفيه فسخ عقده
ش : قال ابن رشد في نوازله في مسائل النكاح : وإذا لم يحضر الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة إذا لم يعلم به حتى مات إلا أن يكون دخل بها بعلمه فيكون ذلك إجازة منه انتهى والله أعلم .
( فرع ) فإن لم يعلم الولي بنكاحه حتى خرج من الولاية فإنه يثبت النكاح وقال بعض القرويين : ينتقل إليه ما كان بيد الوصي من النظر قاله في التوضيح وصحح الأول في الشامل .
( فرع ) قال ابن عبد السلام والمنصوص أن الفسخ بطلاق انتهى كلامه .
( تنبيه ) لم يتعرض المصنف لما يجب لها وتركه اعتمادا على ما قاله في العبد قبله ونبه على ذلك السيد في تصحيح ونص : وسقط هذا الفرع من مختصر ابن الحاجب خليل واستغنى عن ذلك بما ذكره في انتهى . العبد يتزوج بغير إذن سيده ويبني
وقد صرح صاحب اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال وفي قدره خمسة أقوال : قال ابن القاسم في رواية ومالك : يترك لها ربع دينار وبه الحكم ، ثم ذكر بقية الأقوال وقال السيد في تصحيح ابن وهب والقول بترك ربع دينار ابن الحاجب وأكثر أصحابه وبه أخذ لمالك ابن القاسم وغير واحد ابن يونس وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن سيده وجزم به في الشامل انتهى وقال ابن عبد السلام لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وبنى بالزوجة في شرح قول فإن بنى بها ترك لها ربع دينار هذا قول ابن الحاجب ابن القاسم في المدونة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه والعقد فيهما قريب انتهى