( الثاني ) لا يجوز على المشهور قاله الشيخ خطبة الذمية الراكنة لذمي زروق في شرح الرسالة والجزولي وقال الشيخ يوسف بن عمر والأخ ليس بشرط ولا يجوز عند الخطبة على خطبة الذمي وقال مالك الأوزاعي : ذلك جائز انتهى .
وقال في الإكمال ما نصه : وفي قوله على خطبة أخيه دليل أن ذلك إذا كان الأول مسلما ولا تضييق إذا كان ذلك يهوديا ، أو نصرانيا وهذا مذهب الأوزاعي ، وجمهور العلماء على خلافه انتهى .
ولا يقال : هو أشد من الفاسق ; لأن المراد بالفاسق من لم يقره الشارع على فسقه ، والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من كانت على كفره والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج ، ويفسخ نكاحه والله أعلم