( تنبيهان الأول ) قال ابن غازي : ليس كل ما ذكر هنا مشهورا ، بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ كوجوب الضحى واستبداده بجميع الخمس انتهى .
( قلت ) فيه نظر ; لأنه قد قال به جماعة فليتأمل والله أعلم .
( الثاني ) قال ابن غازي أيضا : ليس ما قيل باختصاصه به عليه الصلاة والسلام محصورا فيما ذكر ففي عن مسلم سفيان نومه صلى الله عليه وسلم لا يوجب وضوءا } وفي رسم قطع الشجرة من الجامع وفي القبس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يحكم وهو غضبان بخلاف غيره ودليله ما رويناه في صحيح أن { أنه حكم عليه السلام البخاري على الأنصاري الذي أحفظه أي أغضبه ; إذ قال : إن كان ابن عمتك إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة انتهى للزبير كما نقل ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالأجنبية الدماميني في حاشيته على في أول كتاب الجهاد في دخوله صلى الله عليه وسلم على البخاري وقال الشيخ أم حرام بنت ملحان جلال الدين في المباحات عند المالكية وأنه لا ينتقض وضوءه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين وهو الأصح واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن وإباحة المكث في المسجد جنبا والعبور فيه ، ذكره في شرح المهذب وقاعدا ذكره في الخادم وبجواز الصلاة على الغائب عند وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه وعلى القبر عند المالكية انتهى . أبي حنيفة
( قلت ) وكذا الغائب عند المالكية وذكر ابن العربي في الأحوذي أنه قال عكس الصلاة وقال : اختص بإباحة الكلام لأمته في الصوم وكان محرما على من قبلنا الأسيوطي فيما قال : لحديث في المستدرك وغيره وغسل الجمعة ورد في حديث رواه وأربع عند الزوال ورد عن اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات عليه ركعتا الفجر وبالوضوء لكل صلاة وبالوضوء إذا أحدث قيل : ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما حين يتوضأ ، ثم نسخ قيل : وبالاستعاذة عند القراءة وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة وإتمام كل تطوع شرع فيه ، وأن يدفع بالتي هي أحسن وكلف من العمل ما كلف الناس بأجمعهم وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس انتهى سعيد بن المسيب قال وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط وقول الشعر وتعلمه : وذكر القرطبي النقاش أنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب والأول هو المشهور انتهى وقد تكلم على ذلك الدماميني في كتاب الصلح من حاشية والله أعلم ، وقال في الشفاء في فصل عصمة الأنبياء قبل النبوة : والصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا البخاري محمد صلى الله عليه وسلم انتهى