الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كهدي )

                                                                                                                            ش : يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله لزمه إرساله ، وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من أي موضع ، فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه ، فلا بأس أن يؤخر إلى مكة ، ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لأفضل منه بمكة .

                                                                                                                            ( قلت ) فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ، ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ، وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولو معيبا على الأصح )

                                                                                                                            ش : أي يلزم بعث الهدي ، ولو كان معيبا على الأصح ، وهو قول أشهب وانظر من صححه ، وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه ، وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم ، وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا ؟ والظاهر أنه يلزمه السليم .

                                                                                                                            ص ( وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ) ش الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله : كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل ، بخلاف الفرس والسلاح قال في التوضيح : فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاح وكراع ، ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية