. ص ( وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء )
ش : قال في التوضيح هكذا قال [ ص: 293 ] ابن بشير وابن شاس فعللاه بأن القصد العرفي التضييق على نفسه حتى لا يدخل بطنه طعام ، واللبن والسويق من الطعام قالا : ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث عليه ، وفي العتبية عن ابن القاسم في لا يحنث في التسحر ، وقول الحالف لا يتعشى ابن عبد السلام في هذا الفرع والذي قبله أن الجواب فيهما على اعتبار البساط ليس بظاهر ; لأن الفرض كما قال المصنف يعني عدمهما ، انتهى . وفي سماع ابن الحاجب أبي زيد من كتاب النذور من ، فلا شيء عليه ويحنث بالسويق ، ولا يحنث بالسحور ، انتهى حلف لا يتعشى فشرب ماء أو نبيذا ابن رشد لأن النبيذ شراب لا يطلق عليه اسم الطعام والسويق طعام ليس يطلق عليه اسم الشراب وإن شرب ، والعشاء إنما يقع على الطعام لا على الشراب ، وإنما لم يحنث بالسحور ; لأنه ليس بعشاء ، وإنما هو بدل من الغذاء ، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم غذاء فيروى عنه أنه قال للمقداد : عليك بهذا السحور فإنما هو الغذاء المبارك ، فوجب أن لا يحنث من حلف أن لا يتعشى إذا تسحر كما لا يحنث إذا تغذى ، انتهى ونقله ابن عرفة .