ص ( وإناء نقد )
ش : الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله ذكر ولا يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته لمفعوله ، أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره ، ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله : " وإن لامرأة " أي وحرام ، وإن كان الاستعمال لامرأة وقال استعمال إناء النقد البساطي أنه منصوب عطفا على محلى أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد ، قال : وقول بعض الشارحين : إنه معطوف على " استعمال " فيجب رفعه - ضعيف ; لأنه قرره على أنه يحرم إناء النقد أي استعماله انتهى . وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد ، وإن كان لامرأة بل قد يتوهم أن اسم كان عائد إلى الإناء فتأمله .
وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام { } قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الفاكهاني والضمير في لهم عائد على الكفار الذين يستعملونها ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين ; لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر .
ص ( واقتناؤه ، وإن لامرأة )
ش : أي ، وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح ، وأما بيعها فجائز ; لأن عينها تملك إجماعا كذا أطلق ادخاره من غير استعمال الباجي وغيره وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر ، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي قال في العمدة ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ، ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى . وقال اللخمي في كتاب الزكاة : وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى