ص ( ولم ينوه حين أخذها )
ش : هذا مفهوم قول اللخمي ; لأنه نواه قربه ونص فتوى عبد الحميد قال في التوضيح : عن ابن عبد السلام قال عبد الحميد : إن جاز ذلك سواء جز قبل الذبح أو بعده ، وهو تقييد لقول من منع من ذلك إن شاء الله انتهى . فأما ما ذكره من جزه قبل الذبح ، فقبله اشترى شاة ، ونيته أن يجز صوفها للبيع وغيره ابن عرفة ، وهو ظاهر ، وأما بعد الذبح ، فقال ابن عرفة إنه شرط مناقض لحكمها ، فيبطل على أصل المذهب ، فراجعه ، والله أعلم .