( فرع ) : قال في سماع أبي زيد من كتاب القذف من البيان فيمن بمكة وهو محرم ، فإنه يقام عليه ويبقى ولو كان زنى ، وكان بكرا وأخذ بمكة ولا ينتظر به أن يفرغ من الحج ابن رشد ; لأن التغريب من تمام الحد ، فتعجيله واجب لا يصح أن يؤخر لأجل إحرامه ، ولعله إنما أحرم فرارا من السجن ، وقد كان إذا سئل عن شيء من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور ، وقال بلغني أن يقال لحد يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا ، وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض انتهى . مالك