ص ( وحمل الولد على غيره إلخ )
ش : قال سند وجملة ذلك أن فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل الهدي ، فإن لم يمكن سوقه حمله ، فإن كان له محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده عند الحاجة والضرورة فإن لم يكن فيها ما يحمله قال حق الهدي يسري إلى الولد كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة ابن القاسم : يتكلف حمله يريد ; لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليها قال : وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا ، ولا محل له دون أشهب البيت ، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا وقف منه ، فإن كان في مسغبة ، فإنه ينحره في موضعه ويخلي بين الناس وبينه ، ولا يأكل منه كانت أمه تطوعا ، أو عن واجب فإن أكل شيئا من الولد قال ابن الماجشون : عن ابن حبيب عليه بدله ، ثم قال : وإن نحره في الطريق أبدله بهدي كبير ، ولا يجزئه بقرة يريد في نتاج البدنة . أشهب
( قلت ) : وهذا مما ولد بعد التقليد ، وأما ما ولد قبله ، فلا يجب ذلك فيه قال في الموازية : وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال مالك محمد : يعني نوى بأمه الهدي ( فرع ) : ولو لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي . وجد الأم معيبة
ص ( ولا يشرب من اللبن وإن فضل )
ش : صرح سند بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها كره له ذلك ، والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع ، وقال ابن عرفة ابن حارث : اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن ، أو فضل عنه فقال : لا يشرب فإن فعل فلا شيء عليه مالك لا بأس به ، وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا انتهى . والله أعلم . أشهب
( تنبيه ) : وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال محمد وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة وصرح ابن عبد السلام بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال : وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة .
ص ( وغرم إن أضر بشربه الأم ، أو الولد موجب فعله )
ش : نحوه قال لابن الحاجب ابن فرحون في شرحه : فإن أضر شربه بها ، أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها ، أو أضر بولدها فإن مات ولدها بإضراره ، فعليه بدله مما يجوز في الهدي ، وهو معنى قوله موجب فعله ، وهو بفتح الجيم أي الذي ، أوجبه فعله انتهى .