ص ( والمعتبر حين وجوبه وتقليده ) ش لما ذكر أنه يعتبر في الهدي ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيب نبه على أن ذلك هو وقت وجوبه وتقليده وعبارته نحو عبارة الوقت المعتبر فيه قال في التوضيح : والمراد بالوجوب في قوله : وقت الوجوب ليس هو أحد الأحكام الخمسة بل تعيينه وتمييزه من غيره من الأنعام ليكون هديا ، والمراد بالتقليد هنا أعم منه في الفصل الذي يأتي ; لأن المراد به هنا إنما هو تهيئة الهدي ، وإخراجه سائرا إلى ابن الحاجب مكة ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم ، وهي لا تقلد وعلى هذا ، فالمراد بالوجوب والتقليد متقارب ويبين ذلك ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب ويعتبر حين الوجوب ، وهو حين التقليد هكذا قال ابن عبد السلام ، ووقع أن من ساق شيئا من الغنم إلى لأشهب مكة لم يكن بسوقه هديا وإن نواه حتى يوجب في نفسه ابن محرز وهو يشبه ما قاله إن الأضحية تجب بقول ، أو فعل انتهى . إسماعيل
وقال سند في شرح مسألة المدونة المذكورة فوق هذا الهدي : يتعين بالتقليد ، أو الإشعار ، أو بسوقه ، أو بنذره وإن تأخر ذبحه وإذا تعين الهدي خرج عن ملك ربه وإذا خرج عن ملكه بطل إرثه عنه انتهى والله أعلم .