ص ( والنحر بمنى إن كان في حج )
ش : يعني أن منى بشروط ثلاثة الأول : أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج ، أو عمرة قال النحر يستحب أن يكون في اللخمي : قال : فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة ، أو شيء نقصه من عمرته فأوقفه مالك بعرفة ، ثم نحره بمنى أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة ، فإن المستحب أن ينحره بمكة وما ذكرته من كون النحر بمنى مع الشروط مستحبا هو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة فإنه قال : ومن أوقف هدي جزاء صيد ، أو متعة ، أو غيره بعرفة ، ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا ، أو ترك منى متعمدا أجزأه قال ابن يونس : وقال : لا يجزئه قال أشهب أبو الحسن : وظاهر نقل ابن يونس سواء كان ذلك في أيام منى ، أو بعدها خلاف نقل اللخمي عن أن عدم الإجزاء فيما ذبح أشهب بمكة في أيام منى ، وأما ما ذبح بمكة بعد أيام منى فيجزئ ، ثم قال أبو الحسن : فنحر ما وقف به بعرفة بمنى شرط كمال عند ابن القاسم وشرط صحة عند وصرح أشهب المصنف في مناسكه بأن المشهور الإجزاء ، وحكى ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام منى ، أو بعدها ، وجعل صاحب الطراز المذهب عدم الأجزاء ، وليس بظاهر والمعتمد ما تقدم .