ص ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بالصوم )
ش : يعني أن ، فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة الطعام ، أو النسك . المحرم إذا افتدى عن نفسه بغير الصوم
ص ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح )
ش الأرجح هو قول ابن القابسي قال ابن عبد السلام وهو الصحيح قال سند : والأول يعني قول ابن القابسي أظهر ، وهذا والله أعلم إذا مس الطيب بيده أما إذا لم يمسه ، فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم .