ص ( ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ) ش يعني أن من يرجع له وفواته بأحد أمرين إما بتركه بالكلية بأن لا يفعله أصلا ، وإما بتركه حكما كمن طاف على غير وضوء أو لم يصل له ركعتين حتى انتقض وضوءه بالأول قال ترك طواف الوداع المؤلف : يرجع إن لم يخف فوات أصحابه ، وقال ابن عرفة : ويرجع له من لم يبعد ، وفيها رد له من عمر مر الظهران ، ولم يحد له أكثر من القرب ورأى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه ، وروى مالك الشيخ من بلغ مر الظهران لم يرجع له انتهى .
ونقله في التوضيح والثاني ، وهو فواته حكما لتركه أصلا قال في الطراز قال عن مالك ابن القاسم بذي طوى فانتقض وضوءه ، فإن تباعد فلا شيء عليه بخلاف ركعتي الطواف الواجب يريد ويركعهما ، وقاله في العتبية ، ولو كان قريبا في الوداع رجع قال : ولو كان الطواف قبل طلوع الشمس فخرج ، وهو يريد أن يركع الركعتين ابن حبيب : يستأنف الطواف انتهى .
وقال ابن فرحون في مناسكه فرع ركعهما ، ولا شيء عليه ، وإن كان بالقرب ، وهو على طهارة رجع فركعهما ، وإن انتقض وضوءه ابتدأ الطواف وركعتيه ، وإن كان توديعه بعد العصر فله أن يركع الركعتين إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجا عنه انتهى . : ولطواف الوداع ركعتان ، ومن نسيهما حتى تباعد وبلغ بلده
والله أعلم .
( فائدة : ) مر الظهران هو وادي مر بينه وبين مكة ستة عشر ميلا ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل : أحد وعشرون حكاه ، وذكر ابن وضاح السهيلي خلافا في تسميته بمر فقال سمي مرا ; لأن في عروق الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدود بعدها راء خلقت كذلك قال ونقل عن ذر سميت مرا لمرارتها ، ولا أدري ما صحة هذا ، ونقل الحارثي عن الكندي أن مر اسم للقرية والظهران اسم للوادي