ص ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) ش أما ففيه الفدية ، كما صرح به في المدونة ، وغيرها لا ، كما تعطيه عبارة تقديم الحلق على الرمي المصنف من أن الواجب هدي ; لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي ، وأما فالذي رواه تقديم الإفاضة على الرمي ابن القاسم عن الإجزاء مع الهدي ، كما قال هنا وروي عن مالك أنه لا يجزيه ، وهو كمن لم يفض ، وأنه مالك فسد حجه ، وهو خلاف مذهب المدونة ، وقال لو وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وذلك في يوم النحر آكد ( تنبيه : ) وانظر لو أعاد الإفاضة بعد الرمي على القول الأول ، هل يسقط عنه الهدي أم لا يسقط عنه ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا يسقط ، فإنه قال في الطراز : إذا ، قلنا : يجزئه الحج فعليه الهدي لما أخر من سنة الحج ثم قال : وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى قال أصبغ أحب إلي أن يعيد ، وقال أصبغ محمد لا يعيد الإفاضة قال : ولو لم يجزه لفسد حجه ، كما قال وأن يعيد أحسن ; لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف انتهى . أشهب
فقوله : وهل يعيد الإفاضة ؟ يقتضي أنه مفرع على القول بالإجزاء مع الهدي ، ومقتضاه : أنه لا يسقط بالإعادة فتأمله .
ص ( لا إن خالف في غير ) ش بأن أو قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على النحر . قدم الإفاضة على النحر أو على الحلق أو عليهما معا
ص ( فوق العقبة ) ش أي : فوق جمرة العقبة ، كما صرح به المصنف في توضيحه ومناسكه قال في التوضيح : ولا يجوز العقبة ; لأنه ليس من المبيت دون جمرة منى ، وفي الموطإ عن أنه كان يرحل الناس من ورائها ، وفيه أيضا عنه أنه قال : لا يبيتن أحد من الحاج ليالي عمر منى من وراء العقبة وعن في الموازية إن مالك العقبة فليهد هديا وروي عنه أنه لا دم عليه حتى يبيت [ ص: 132 ] الليلة كلها بغير بات رجل ليلة وراء منى انتهى .
، وقال في مناسكه في الفصل السادس في المبيت بمنى والرمي ، وليس ما بعد جمرة العقبة من منى فمن بات بعدها فحكمه حكم من لم يبت بمنى ، وقال بعده بنحو ورقة : ويشترط في التعجيل أن يخرج من منى بأن يتجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس انتهى .
، وقال في الطراز في باب حكم منى ورمي الجمرات الثلاث ، وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ثم الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، وهي القصوى ، وهي أبعد الجمار إلى منى وأقربها إلى مكة ، وهي التي ترمى يوم النحر ، وهي على حد أول منى من ناحية مكة انتهى .
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وجمرة العقبة آخر منى من ناحية مكة انتهى .
وقال في شرح الإرشاد المذكور بمنى ليالي الرمي سنة وتاركه يلزمه الدم ، ولو بات تحت الجمرة مما يلي المبيت مكة وسواء الليل كله أو جله على المشهور انتهى .
وما وقع في عبارات أهل المذهب من إطلاقاتهم لفظ العقبة ، فإنما يعنون به جمرة العقبة ، ولا نزاع في ذلك فقد قال المؤلف قبل هذا : ورمية العقبة ، وقال بعده : ورخص لراع بعد العقبة ، وقال ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، ومراده بذلك كله جمرة العقبة ، والله أعلم .
ص ( قبل الغروب من الثاني ) ش يعني أن التعجيل إنما يكون قبل الغروب من اليوم الثاني فمن العقبة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه ، ومن غربت عليه الشمس قبل أن يجاوزها لزمه المبيت جاوز جمرة بمنى ورمى اليوم الرابع ( فرع ) : ومن أفاض ليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن يبيت فله ذلك ما لم تغب عليه الشمس بمكة ، فإذا غابت فليقم حتى يرمي من الغد ( فرع ) : ولو منى ثم بدا له قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك . رجع إلى
ص ( فيسقط عنه رمي الثالث ) ش أي : الثالث من أيام الرمي ، قال في الطراز : من تعجل سقط عنه رمي الثالث ، فإن كان معه حصى أعده لرمي اليوم الثالث طرحه أو دفنه لمن لم يتعجل ، وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف له أصل ، ولم يثبت فيه أثر انتهى .
( قلت : ) قال التادلي ، وفي منسك مكي : من أراد أن يتعجل دفن ما بقي عليه من الحصا ، وهو أحد وعشرون حصاة ، وهو غريب قال في التوضيح ، وذكر بعض أصحابنا أنه يدفن الحصى إذا تعجل ، وليس بمعروف انتهى .