ص ( وخروجه لمنى قدر ما يدرك به الظهر ) ش ينبغي أن يقرأ هو ، وما بعده بالرفع عطفا على ما قبله من المندوبات ، ويعني أنلمنى يكون يوم التروية بمقدار ما يدرك بها الظهر ويسمى يوم النقلة لانتقال الناس فيه ، وعبارة الخروج المصنف واقعة في عبارة غير واحد من أهل المذهب ، والظاهر : أن مرادهم بقولهم : قدر ما يدرك بها الظهر أن يدرك آخر الوقت المختار ; لأن في عبارة كثير منهم يروح بعد الزوال ، وبعضهم يقول : عند الزوال ، ومعلوم أن من راح عند الزوال أو بعده إنما يدرك بها آخر الوقت ، ومن بمنى إذا خرج عند الزوال فلا بأس أن يخرج من أول النهار بحيث يدرك بها آخر الوقت المختار إذ لا يجوز له أن يؤخرها إلى الوقت الضروري قال الشيخ كان به ضعف أو ثقل بحيث لا يدرك آخر الوقت المختار يوسف بن عمر : فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى ضحى فيقيم بها يوما وليلة ثم يغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس ، ولا بأس للضعيف ، ومن به علة أن يغدو قبل ذلك انتهى .
وقال الجزولي : يخرج من مكة في اليوم الثامن بعد طلوع الشمس بمقدار ما يصل عند الزوال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح انتهى .
والحاصل أن الخروج لمنى قدر ما يدرك بها الظهر ثم قال : وكره التقدم إلى منى قبل ذلك ابن عبد السلام على جهة الأولى ، ولو خرج قبل ذلك في يوم التروية ، وإنما يكره التقدم قبل يوم التروية قال : ويخرج إلى منى قدما يدرك بها الظهر ، ثم قال : وكره التقدم إلى ابن الحاجب منى قبل ذلك قال ابن عبد السلام : يعني أن كره التقدم إلى مالكا منى قبل يومها ، وإلى عرفة قبل يوم عرفة ، وإن كان كلام المصنف ظاهرا في كراهة التقدم إلى منى في أول يومها ، وليس كذلك ; لأن قوله قبل ذلك إشارة إلى ما تقدم ، والذي تقدم إنما هو الخروج إلى منى بقدر ما يدرك بها الظهر ومعلوم أن من خرج أول النهار متقدم قبل هذا ، وما قلناه من قصر الكراهة على اليوم هو نص قوله في المدونة وغيرها انتهى .
ونحوه في التوضيح ، والله أعلم .
ص ( وبياته بها ) ش ، فإن لم يبت فالمشهور لا دم عليه ، وقال ابن العربي : عليه الدم انتهى من الجزولي من باب جمل من الفرائض ، ونقله التادلي