ص ( وللطواف المشي ) ش قال سند : لأن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه ويفعلها ، وفعل المحمول إنما هو للحامل إلا من عذر ، وهو أثقل من الراكب على بعير ; لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها وبالعكس من ذلك في فعل الحامل ، فإنه منسوب للحامل لا إلى المحمول انتهى . فلا يطاف بأحد محمولا
أوله بالمعنى وآخره باللفظ ، والله أعلم .
وتبع المصنف في عد المشي من سنن الطواف ، وقد ناقشه في ذلك في التوضيح ، وقال : لعل من يرى وجوب الدم فيه يقول : إنه واجب انتهى . ابن الحاجب
( قلت : ) وهذا هو الظاهر ، وقد صرح بذلك ابن راشد قال ابن فرحون في شرحه : قال ابن راشد : المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المجبرة بالدم وأدخله في السنن للاختلاف فيه ، والله أعلم . ابن الحاجب
( تنبيه : ) لم يذكر المصنف حكم حكم المشي في السعي ، وحكم الركوب فيه قاله في المدونة ، ونقله الركوب في الطواف ابن عرفة ، ونصه وفيها : لا يسعى راكب لغير عذر انتهى ، وقاله في التوضيح وغيره