ص ( وعلى الأقل إن شك )
ش : قال ابن عرفة ، وفي الموطإ وشك النقص كتحققه يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر وسمع الباجي ابن القاسم تخفيف للشك قبول خبر رجلين طافا معه مالك الشيخ ، وفي رواية قبول خبر رجل معه عن الباجي الأبهري القياس : إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة ، وقاله وفرق عبد الحق بأنها عبادة شرعت فيها الجماعة والطواف عبادة لم يشرع فيها الجماعة فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم انتهى . الباجي
( قلت : ) اختصر ابن عرفة - رحمه الله - كلام الموطإ جدا حتى إنه قد يتوهم أنه في الشك في حال الطواف ، وليس كذلك ونصه : قال : ومن مالك فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم يعيد الركعتين ; لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع انتهى . شك في طوافه بعد أن ركع ركعتي الطواف
( قلت : ) ، وهذا - والله أعلم - ما لم يستنكحه ذلك ، فإن استنكحه قليله عنه ، وهو ظاهر ، وقد قال الجزولي في باب جامع في الصلاة : الإلهاء يتصور في جميع الأفعال في الوضوء والصلاة والغسل والعصمة وغير ذلك ، والاستنكاح بلاء ودواؤه الإلهاء فمن لم يقبل الدواء فمبتدع فتحصل من هذا أن المنصوص عن أنه يبني على الأقل سواء شك ، وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل تقدم في شرح قول مالك المصنف سبعا عن الموازية أنه إذا أنه يرجع لذلك من بلده فقول شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده : يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر بحث منه مقابل للمنصوص ، وكذلك قول الباجي الأبهري القياس إلغاء قول غيره بحث منه والمنصوص أنه يقبل خبر من معه ، كما تقدم ، والله أعلم .