ص ( وندب كمال الشوط )
ش : يعني أنه يستحب ، وهو إذا بلغ للطائف إذا خرج للفريضة أن يخرج على تمام شوط الحجر الأسود قاله في الطراز ، ونقله المصنف في التوضيح ، ونقله غيره ، وظاهر كلامهم : أنه يستحب إتمام الشوط ، ولو أحرم الإمام ، وهو ظاهر وقوله في الجلاب : لا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة شوطا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة يريد بالنسبة إلى الأشواط الكاملة فلا يبتدئ بعد الإحرام في شوط إذا أكمل الشوط الذي هو فيه ( فرع ) : فإن خرج قبل ، كمال الشوط فقال في التوضيح : ظاهر المدونة والموازية أنه يبني من حيث قطع واستحب ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط انتهى .
( قلت : ) وينبغي أن يحمل كلام ابن حبيب على الوفاق ، وهو ظاهر كلامه في الطراز ( فرع ) : قال في الموازية قال إذا خرج للفريضة ، فإنه يبني قبل أن يتنفل ابن الحاج : فإن ابتدأه ، ونقله تنفل قبل أن يتم طوافه ابن فرحون في مناسكه ( قلت : ) وكذا لو جلس بعد الصلاة [ ص: 79 ] جلوسا طويلا لذكر أو حديث ، فإنه يستأنف الطواف لترك الموالاة ، والله أعلم .