الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( مع قول أو فعل تعلقا به ) ش هذا متعلق بمحذوف ; لأنه في موضع الحال من النية أي : ينعقد الإحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالإحرام ، والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير ، قال في منسك التادلي : وفي كتاب ابن محرز قال أشهب : ولو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام كان محرما ، والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار قاله المصنف في مناسكه ، وهذا هو : المشهور في المذهب قال في التوضيح : وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس وسند : النية وحدها كافية .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب : وينعقد الإحرام بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والإشعار قوله : لا بنحو التقليد والإشعار يريد إذا تجرد عن النية ، وليس المراد ما فهمه ابن عبد السلام أن الإحرام لا ينعقد بالنية معهما واستشكله بأن قال ، وفي عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر ، وكيف يقال هذا ، وقد نقل ابن يونس عن القاضي إسماعيل أنه قال : لا خلاف أنه إذا قلد وأشعر ؟ يريد بذلك الإحرام أنه محرم انتهى .

                                                                                                                            وقوله : وكيف يقال : هذا ، وقد نقل ابن يونس إلى آخر كلامه ليس هو من كلام ابن عبد السلام ، وإنما هو من كلام المصنف وانظر ، ما أنكره المصنف وابن عبد السلام مع ما نقله الإمام الحافظ ابن عرفة ونصه : وفيه أي : في الانعقاد بالتقليد والإشعار معها أي : مع النية قولا إسماعيل عن المذهب ، والأكثر عنه انتهى .

                                                                                                                            [ ص: 46 ] فظاهره : أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق لظاهر كلام ابن الحاجب فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( بين أو أبهم )

                                                                                                                            ش : يريد أن الإحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن نوى الإحرام فقط ، ولم يعين نسكا معينا ، وهذا بالنسبة إلى الانعقاد ، أما بالنسبة إلى الفضيلة ، فقال سند : والأفضل في الإحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية