ص ( مع قول أو فعل تعلقا به ) ش هذا متعلق بمحذوف ; لأنه في موضع الحال من النية أي : ، والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير ، قال في منسك ينعقد الإحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالإحرام التادلي : وفي كتاب ابن محرز قال : ولو أشهب كان محرما ، والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار قاله كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام المصنف في مناسكه ، وهذا هو : المشهور في المذهب قال في التوضيح : وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس وسند : النية وحدها كافية .
( تنبيه ) : قال في التوضيح عند قول : وينعقد الإحرام بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والإشعار قوله : لا بنحو التقليد والإشعار يريد إذا تجرد عن النية ، وليس المراد ما فهمه ابن الحاجب ابن عبد السلام أن الإحرام لا ينعقد بالنية معهما واستشكله بأن قال ، وفي عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر ، وكيف يقال هذا ، وقد نقل ابن يونس عن القاضي أنه قال : لا خلاف أنه إسماعيل أنه محرم انتهى . إذا قلد وأشعر ؟ يريد بذلك الإحرام
وقوله : وكيف يقال : هذا ، وقد نقل ابن يونس إلى آخر كلامه ليس هو من كلام ابن عبد السلام ، وإنما هو من كلام المصنف وانظر ، ما أنكره المصنف وابن عبد السلام مع ما نقله الإمام الحافظ ابن عرفة ونصه : وفيه أي : في الانعقاد بالتقليد والإشعار معها أي : مع النية قولا عن المذهب ، والأكثر عنه انتهى . إسماعيل
[ ص: 46 ] فظاهره : أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق لظاهر كلام فتأمله ، والله أعلم . ابن الحاجب
ص ( بين أو أبهم )
ش : يريد أن الإحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن ، وهذا بالنسبة إلى الانعقاد ، أما بالنسبة إلى الفضيلة ، فقال نوى الإحرام فقط ، ولم يعين نسكا معينا سند : والأفضل في الإحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى .