ص ( وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده )
ش يعني أن من ، فإن إحرامه بها ينعقد على المعروف من المذهب ويؤمر بالخروج إلى الحل قبل أن يطوف ويسعى لها ، فإن أحرم بالعمرة قبل أن يخرج إلى الحل فطوافه وسعيه كالعدم ويؤمر بإعادتهما بعد الخروج إلى الحل ( تنبيهات الأول : ) ظاهر كلام أهل المذهب أو صريحه أن الإحرام بها من الحل واجب قال القاضي طاف وسعى للعمرة قبل خروجه إلى الحل عبد الوهاب في التلقين والمعونة : لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم ، وكذا قال التلمساني في شرح الجلاب : لا يجوز أن ينشئ الإحرام بها من مكة ، وظاهر كلام صاحب النوادر وابن بشير وغيرهما بل نقل التادلي في موضعين من مناسكه وابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن ابن جماعة التونسي المالكي أنه حكى قولا في المذهب أنها لا تنعقد والمعروف من المذهب انعقادها ، وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه متفق على انعقادها ، والله أعلم .
( الثاني : ) إذا قلنا : إن الإحرام ينعقد فلا دم عليه على المعروف وحكى ابن جماعة التونسي أن عليه الدم ونص كلامه في تذكرته في الفرعين [ ص: 30 ] على ما نقله التادلي وابن جماعة من أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه ، وخرج إلى الحل ، ولزمه الدم لمجاوزته الميقات ، وقيل : لا ينعقد انتهى .
( الثالث : ) حكم منى ومزدلفة حكم أهل من كان منزله بالحرم كأهل مكة ( الرابع : ) بين المصنف حكم من أحرم بالعمرة من الحل ، ولم يذكر حكم من أحرم بالقران ، وذكر صاحب الطراز وابن عرفة وغيرهما أنه إذا مكة أو من الحرم لزمه ذلك ، ويلزمه الخروج إلى الحل ، ولكنه إذا دخل من الحل فلا يطوف ، ولا يسعى ; لأن سعيه يقع في الحج ، وهو قد أحرم بالحج من أحرم بالقران من مكة ، وقال في المدونة : وإذا مكة ثم أضاف إليها حجة لزمتاه وصار قارنا ، ويخرج للحل ، ولا دم عليه للقران ; لأنه مكي انتهى . أحرم مكي بعمرة من
، ونقله وانظر إذا فعل ذلك ، ولم يخرج إلى الحل حتى خرج إلى ابن الحاجب عرفة ثم رجع وسعى بعد الإفاضة والظاهر : أنه يجزئه كما يظهر ذلك من كلام ابن بشير وغيره ، وهو ظاهر ، والله أعلم .
( الخامس : ) ما ذكره المصنف من خروج القارن إلى الحل هو : المشهور ومقابله ما عزاه في التوضيح لسحنون وعبد الملك وعزاه وإسماعيل ابن عرفة لسحنون ومحمد ، وقال وإسماعيل ابن عبد السلام ، وهو : الظاهر ; لأن عمل العمرة في القران مضمحل فوجب أن يكون المعتبر إنما هو الحج ، والحج ينشأ منمكة ، والله أعلم .
ص ( وأهدى إن حلق )
ش : في إطلاق الهدي على هذا مسامحة ، وإنما هو فدية ، وقد اعترض ابن عبد السلام على في إطلاق الدم عليه ، ولو قال : وعليه الفدية كان أولى ; لأن غالب استعمالهم لفظ إنما هو في الهدي لتعينه فيه ابتداء وعدم تعين الدم في الفدية انتهى . ابن الحاجب
وإطلاق الهدي عليه أشد ، والله أعلم .