وحكى قولا بركنية ابن عبد البر ، وليس بمعروف ، وليس طواف القدوم بمزدلفة ركنا خلافا لبعض التابعين ، وهو وجه ضعيف لبعض الشافعية ، وكذلك النزول خلافا للشافعية ، وقال الشافعية في الأصح عندهم أن الحلاق ركن وعند المالكية والحنفية والحنابلة وأحد الأقوال عند الشافعية أنه ليس بركن وعد الحلق ليس بركن عندنا في قواعده من الأركان النية ، قال شارحه : جمع المؤلف بين عد القاضي عياض فريضة وعد الإحرام فريضة أخرى وما رأيته لغيره ، فإن منهم من يعد النية ، ومنهم من يعد الإحرام ، والإحرام يشتمل على التجرد والغسل والركوع والنية وليس في الجميع ما هو فرض غير النية خاصة فلذلك اكتفى غيره بعد أحدهما عن الآخر ، وهو البين انتهى . النية في الحج
وقد عد ابن الفرس في أحكام القرآن المتفق عليها ، والنية من الفروض المختلف فيها ، وأن مذهب الجمهور فرضيتها ، وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفرض قال : ذكره الإحرام من الفروض وسيأتي تحقيق ذلك . ابن حزم
ذهب ابن حبيب إلى أن فتكون كالنية قال الشيخ التلبية شرط في انعقاد الإحرام زروق في شرح قول الرسالة : وينوي ما أراد من حج أو عمرة يعني مع التلبية ; لأنها عند ابن حبيب بمثابة تكبيرة الإحرام ، والغسل بمنزلة الإقامة ، والركوع كرفع [ ص: 10 ] اليدين في الصلاة وعد في الفروض دخول وقت الحج ، وهذا يرجع إلى الوقوف فيشترط فيه أن يكون ليلة العاشر من ذي الحجة وزاد القاضي عياض التادلي ذكره في الباب الثامن ، وهذا راجع إلى السعي فيشترط فيه تقدم طواف عليه كما سيأتي ، والله أعلم . تقديم الطواف على السعي
فتحصل من هذا أن ثلاثة مجمع عليها ، وهي الإحرام والوقوف والطواف وثلاثة مختلف فيها في المذهب وخارجه ، وهي السعي والمشهور أنه ركن ، والوقوف الواجبات المستقلة تسعة بالمشعر ، ورمي جمرة العقبة ، والمشهور : أنهما ليسا بركنين بل الأول : مستحب ، والثاني : سنة أو الأول سنة والثاني واجب يجبر بالدم على الخلاف الآتي وواحد مختلف فيه في المذهب فقط ، وهو طواف القدوم والمعروف من المذهب أنه واجب يجبر بدم ، والثاني : مختلف فيهما خارج المذهب فقط ، وهما النزول بمزدلفة والحلاق والمذهب : أنهما ليسا بركنين بل سنتان أو واجبتان يجبران بالدم على الخلاف أيضا ، ولكن ينبغي للإنسان أيضا إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي بها الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب ; إذ ثواب الواجب أكثر من ثواب السنة أشار إلى ذلك الشبيبي في شرح الرسالة فتأمله ، والله أعلم .