( الثالث عشر ) قال في باب العدة : إذا إنها ترجع إن وجدت ثقة ذا محرم أو ناسا لا بأس بهم وإن بعدت أو كانت أحرمت أو أحرمت بعد الطلاق أو الموت وسواء أحرمت بفرض أو نفل أو لم تجد رفقة ترجع معهم فإنها تمضي ولا شك أن حكم المحرم كذلك إلا أنها لا ترجع في الثلاثة الأيام إذا كانت الرفقة مأمونة والله أعلم . خرجت مع زوجها لحج الفريضة فمات أو طلقها في ثلاثة أيام أو نحوها
( الرابع عشر ) قالوا أيضا في باب العدة : إذا إنها ترجع لتتم عدتها ببيتها إن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتها إن وجدت ثقة ذا محرم أو رفقة مأمونة وإلا تمادت مع رفقتها وقياسه في المحرم إذا مات عنها أنها إن خرجت مع زوجها لحج تطوع أو لغزو أو رباط أو غير ذلك فمات عنها في الطريق أن تمضي مع رفقتها بلا إشكال وإن وجدت المحرم أن ترجع معه وإن وجدت رفقة مأمونة والتي هي فيها أيضا مأمونة فلا يخلو إما أن يكون ما مضى من سفرها أكثر مما بقي أو بالعكس ففي الأولى تمضي مع رفقتها بلا إشكال وفي الثانية محل نظر والظاهر الرجوع ارتكابا لأخف الضررين إلا أن يكون هناك ما يعارضه والله أعلم . لم تجد محرما ولا رفقة مأمونة
( الخامس عشر ) إذا قلنا : تسافر مع الرفقة المأمونة فالظاهر أن لها أن تعود معها أيضا بعد قضاء فرضها وكذلك لو فالظاهر أن لها أن تعود مع الرفقة المأمونة ; لأن في إلزامها الإقامة بغير بلدها مشقة عظيمة لا سيما في بلاد سافرت مع محرم ثم مات بعد أداء فرضها الحجاز والله أعلم .
( السادس عشر ) يستثنى مما تقدم ما إذا فإنه يجب عليه أن يصحبها معه وأن يرافقها وإن أدى إلى الخلوة بها لكن يحترس جهده والأصل في ذلك قضية السيدة وجد الرجل المرأة في مفازة ومقطعة وخشي عليها الهلاك رضي الله عنها في حديث الإفك قال القاضي عائشة عياض في الإكمال : فيه حسن الأدب في المعاملة والمعاشرة مع النساء الأجانب لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة كما فعل صفوان من تركه مكالمة وسؤالها وأنه لم يزد على الاسترجاع وتقديم مركبها وإعراضه بعد ذلك حتى ركبت ثم تقدمه يقود بها وفيه إغاثة الملهوف وعون الضعيف وإكرام من له قدر كما فعل عائشة صفوان في ذلك كله والله أعلم .
( السابع عشر ) الظاهر أنه ولا يشترط أن تكون هي وإياه مترافقين فلو كان في أول الرفقة وهي في آخرها أو بالعكس بحيث إنها إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى ذلك والله أعلم . يكفي في المحرم أن يكون معها في رفقة
( الثامن عشر ) الخنثى إذا كان واضحا فحكمه حكم الصنف الذي لحق به وإن كان مشكلا فقال ابن عرفة في كتاب النكاح في بعض التعاليق : يحتاط في الحج لا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة الرجال فقط .
( ( قلت ) ) : إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى . وانظر هذا الذي نقله عن [ ص: 527 ] بعض التعاليق وأقره كأنه المذهب والظاهر أن ما قاله خاص بحج التطوع أما حج الفرض فالظاهر أنه يكفي خروجه مع جماعة الرجال والنساء إلا على القول الذي يشترط في الرفقة مجموع الصنفين والله أعلم . وقد طال الكلام بنا وخرجنا عن المقصود